المروي . وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، والكتابية
كالأمة في القسمة ، ولو كانت عنده مسلمة وكتابية كان للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة ،
ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا سواء في القسمة .
فروع :
لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة فرضيت بالعقد كان لها ليلتان لأنها صادفت
محل الاستحقاق ، ولو بات عند الحرة ليلتين ثم بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت لم يبت
عندها أخرى لأنها استوفت حقها ، ولو بات عند الأمة ليلة ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة
قيل : يقتضي للأمة ليلة لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد ، وليس للموطوءة بالملك قسمة
واحدة كانت أو أكثر ، وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن ،
وأن يستدعيهن إلى منزله وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض .
وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال والثيب بثلاث ولا يقضي ذلك ، ولو سبق إليه
زوجتان أو ثلاث زوجات في ليلة قيل : يبتدئ بمن شاء ، وقيل : يقرع ، والأول أشبه
والثاني أفضل ، وتسقط القسمة بالسفر ، وقيل : يقضي سفر النفلة والإقامة دون سفر
الغيبة ، ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن ، وهل يجوز العدول عمن
خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا لأنها تعينت للسفر ، وفيه تردد ، ولا يتوقف قسم الأمة
على إذن المالك لأنه لاحظ له فيه ، ويستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق
الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها وأن يأذن لها في حضور موت
أبيها وأمها ، وله منعها عن عيادة أبيها وأمها وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب .
وأما اللواحق : فمسائل :
الأولى : القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته فلو أسقطت حقها منه
كان للزوج الخيار ، ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه فإن وهبت للزوج
الينابيع الفقهية — صفحة 511
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١١