الضرب الأول : التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع ، وإتيان جميع
البهائم ، والاستمناء .
الضرب الثاني : الزنى ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع .
الضرب الثالث : وطء الحائض والنفساء حتى تطهرا والمستحاضة حتى تستنجي
والمظاهر منها قبل التكفير والمعقود عليها بعد الزنى حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل
وبالمحرمة حتى تحل والصائم حتى يفطر ، وبالصائمة حتى تفطر وبالأمة المبتاعة حتى
تستبرئ بحيضة وبالأمة الحامل من غير المبتاع حتى تضع .
الضرب الرابع : الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة : نسب ورضاع وسبب
ليس بنسب ولا رضاع .
والمحرمات بالنسب ست : الأمهات وإن علون والولد وإن هبط والأخوات من جميع
الجهات ، والعمات والخالات وإن ذهبن في النسب وبنات الإخوة وإن بعدت .
والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب مثال ذلك : غلام رضع من امرأة بلبن
بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها وتحرم عليه ، وآباؤها وأمهاتها وإن علون وأخواتها
وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة ، كما تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها
وأولادها ، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته وأخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها
بالنسب والرضاع ، كما يحرم أب النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته ، وتحرم أولاد
الإخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الإخوة بالنسب .
وإنما يقتضي التحريم بشروط : منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما
عن الحولين ، ومنها أن يكون لبن ولادة لا در ، ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم
بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع
امرأة أخرى ، فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب الرضاع .
وأما المحرمات بالأسباب : أم المرأة المعقود عليها ، وابنة المدخول بها ، وأم المزني بها قبل
العقد ، وابنتها ، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، وزوجة الابن ، وأمته الموطوءة ،
والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد ، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على
الينابيع الفقهية — صفحة 91
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩١