الزاني ، وأم الغلام الموقب وأخته وابنته قبل العقد عليهن ، والمعقود عليها في عدة معلومة ،
والمدخول بها في عدة على كل حال ، والمعقود عليها في إحرام معلوم ، والمدخول بها فيه على
كل حال ، والمطلقة للعدة تسعا يملكها بينها رجلان ، والملاعنة ، والمقذوفة من زوجها وهي
صماء أو خرساء عليه .
وحكم الأم والأخت والبنت بالرضاع في هذا التحريم حكم ذوات النسب وحكم الإماء
في التحريم بالنسب والرضاع والسبب حكم الحرائر .
الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال : الكافرة حتى تسلم وإن اختلفت
جهات كفرها ، وأخت المعقود عليها حتى يثبت حلها بموت أو ردة أو لعان أو طلاق بائن
أو تخرج عن عدة الرجعي ، وأخت الأمة الموطوءة حتى تخرج عن الملك ، والمعتدة من الغير
حتى ينقضي أجلها ، والمطلقة للعدة ثلاثا حتى تتزوج ويطلق وتعتد ، والمحرمة حتى تحل ،
والمحصنة حتى تبرأ عصمتها وتعتد ، والخامسة حتى تنقص الأربع بموت أو ردة أو لعان
أو طلاق بائن أو تخرج من عدة الرجعي ، وبنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها
حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، والزانية حتى تتوب .
الضرب السادس : تحرم على المرأة مباشرة من لا رحم بينها وبينه بضم أو تقبيل أو نظر
لريبة ، والنوم في إزار واحد على كل حال ، وما فوق ذلك من عمل قوم لوط في تمتع
بعضهن ببعض على جهة السحق .
الينابيع الفقهية — صفحة 93
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣