تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
المختصر النافع كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع . ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ، ولا ينعقد بالأبدان والأعمال ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله . ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة . وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء . ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة . ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه : أن الشرط لا يلزم . ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين . ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن ولو كان الإذن مطلقا صح . ولو شرط الاجتماع لزم . وهي جائزة من الطرفين . وكذا الإذن في التصرف . وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا . ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت . وتكره مشاركة الذمي ، وإبضاعه ، وإيداعه . ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه . ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت . ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له ولا يطأ المضارب جارية القراض ، ولو كان المالك أذن له . وفيه رواية بالجواز متروكة .