المختصر النافع
كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع . ويصح مع
امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ، ولا ينعقد بالأبدان والأعمال
ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله .
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة . وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء .
ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة . ولو شرط أحدهما في الربح زيادة ، فالأشبه :
أن الشرط لا يلزم .
ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين . ويقتصر في
التصرف على ما تناوله الإذن ولو كان الإذن مطلقا صح . ولو شرط الاجتماع لزم .
وهي جائزة من الطرفين . وكذا الإذن في التصرف . وليس لأحد الشركاء الامتناع من
القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا . ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ،
ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت .
وتكره مشاركة الذمي ، وإبضاعه ، وإيداعه . ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح
عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه .
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت . ولو ضمن
صاحب المال العامل صار الربح له ولا يطأ المضارب جارية القراض ، ولو كان المالك أذن
له . وفيه رواية بالجواز متروكة .
الينابيع الفقهية — صفحة 41
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١