پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 40

پدیدآورندگان:

ص۴۰
التاسعة : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ، ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا .