التاسعة : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت
الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ، ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم
يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا .
الينابيع الفقهية — صفحه 40
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۴۰
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد