پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 42

پدیدآورندگان:

ص۴۲
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو كان في يده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء .