پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
في المشهور . الخامسة : لا يجوز اسقاط المنفعة المعينة ، ويجوز اسقاط المطلقة والأجرة ، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن . السادسة : كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام والمداد في النسخ والمفتاح في الدار . السابعة : لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر ، وفي قدر الشئ المستأجر حلف النافي ، وفي رد العين حلف المالك ، وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير ، وفي كيفية الإذن كالقباء والقميص حلف المالك ، وفي قدر الأجرة حلف المستأجر .