Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 40

Contributors:

P.40
التاسعة : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة ، ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله غالبا .