تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
على طريق الكراهة دون الحظر ، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه ، وإنما النهي على طريق الكراهة والأولى والأفضل . ومتى كان لإنسان على غيره مال دينا له لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 36 | علي أصغر مرواريد