على طريق الكراهة دون الحظر ، لأنه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقينا فله أخذ عوضه ،
وإنما النهي على طريق الكراهة والأولى والأفضل . ومتى كان لإنسان على غيره مال دينا له
لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 36
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦