تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
غنية النزوع فصل في الإجارة : كل شئ يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة بلا خلاف ممن يعتد به ، وتفتقر صحتها إلى شروط : منها ثبوت ولاية المتعاقدين ، فلا يصح أن يؤجر الانسان ما لا يملك التصرف فيه لعدم ملك أو إذن أو ثبوت حجر أو رهن أو إجارة متقدمة أو غير ذلك . ومنها أن يكون المعقود عليه من الجانبين معلوما ، فلو قال : آجرتك إحدى هاتين الدارين أو بمثل ما يؤجر به فلان داره ، لم يصح . ومنها أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا ، فلو آجر عبدا آبقا أو جملا شاردا لا يتمكن من تسليمه أو ما لا يملك التصرف فيه لم يصح . ومنها أن يكون منتفعا به ، فلو آجر أرضا للزراعة في وقت يفوت بخروجه والماء واقف عليها لا يزول في ذلك الوقت لم يصح لتعذر الانتفاع . ومنها أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور لم يجز . فإن كان المستأجر مسكنا احتيج مع ما تقدم من الشروط إلى تعيين المدة ، وإن كان دابة افتقر إلى ذلك أيضا أو إلى تعيين المسافة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة المحقة ، ولأنه