تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
للمتاع ، وقال المؤجر بل أسير ليلا لأنه أخف على بهيمتي ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور وكان قد استقر بينهما شرط في السير إما في الليل أو النهار ، وجب حملها على الشرط الذي استقر بينهما ، وإن لم يكن بينهما شرط في ذلك وكانا قد أطلقا ذلك نظر فيه ، فإن كان السير في تلك المسافة عادة في الليل أو النهار كان الإطلاق عائدا إلى ذلك وإن لم يكن في ذلك عادة العقد فاسدا ، ويجري ذلك مجرى من أطلق الثمن وكانت النقود مختلفة . مسألة : إذا أخرج انسان روشنا إلى الطريق من داره ، وهلك به شئ أو تلف ، هل فيه ضمان أم لا ؟ الجواب : إذا هلك شئ أو تلف بما ذكر في المسألة ، كان على من أخرج ذلك ضمان ما يهلك أو يتلف بغير خلاف . مسألة : إذا ضرب المروض دابة فهلكت من الضرب ، هل عليه ضمانها أم لا ؟ الجواب : إذا كان ضرب هذا المروض للدابة المذكورة بخلاف عادة الرواض في ضرب البهائم التي يرضونها ، فإن لهم في ذلك عادة لا يطاوع في الركوب والحمل إلا بها ، فعليه الضمان ، لأنه متعذر في ذلك ، وإن كان ضربه لها خارج عن العادة التي ذكرناها عليه . مسألة : إذا ضرب المؤدب الصبي للتأديب فمات . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ضرب المؤدب الصبي للتأديب الضرب المعتاد فهلك الصبي كان عليه الدية في ماله مغلظة ، والكفارة ، لأن ذلك قتل شبيه العمد وفي أصحابنا من قال : إن الدية على عاقلته ، والأول هو الأظهر والأقوى مسألة : إذا كان لإنسان صبرتان من الطعام ، الواحدة منها مشاهدة والأخرى غير مشاهدة ، فقال لغيره استأجرتك لتحمل هذه الصبرة وما حملت فبحساب ذلك ، هل يصح هذا العقد أم لا ؟ الجواب : إذا استأجر على الوجه المذكور في المسألة ، كان العقد ماضيا في الصبرة المشاهدة دون الأخرى التي ليست مشاهدة لأن شرط صحة العقد قد حصل في الواحدة
الينابيع الفقهية — صفحة 289 | علي أصغر مرواريد