تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ذكر : حكم الإجارات : وحكمها على ثلاثة أضرب : ما به تنعقد وما يلزم لها وما يبطلها . فما به تنعقد : الأجل المعلوم والمال المعين والإيجاب والقبول . وما يلزم لها : تعجيل الأجر إلا أن يشترط تأجيله . ولا فرق في صحة الإجارة بين المقسوم والمشاع ، وأن لا يؤجر المستأجر ما استأجره من غيره بأكثر مما استأجره إلا أن يكون قد أحدث فيه مصلحة . وما يشترط فيها يلزم كأن يشترط عليه ألا يسكن الدار غيره ولا يركب الدابة سواه . ويلزم المالك بناء ما استهدم من العقار المؤجر إلا أن يكون بتفريط من المستأجر فيجب عليه . فإن فرط المالك في العمارة سقط عنه مال الإجارة في المدة . ولا يبطل الإجارة إلا الموت وأن يمنعه من المؤجر مانع قبل القبض ، وأما بعد القبض فمال الإجارة يلزمه ، وإن منعه ظالم من التصرف أو لم يتصرف هو فيه لم يلزمه . [ ذكر ] : تضمين الصناع والخياط والقصار والصباغ وأشباههم ضامنون لما يجنونه في السلع إلا ما يهلك بغير تفريط وكذلك الملاح والجمال والمكاري ضامنون للأمتعة إذا فرطوا فيها . وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمته أو شرط فعلى صاحب المتاع البينة وعلى الصانع اليمين . واعلم أن لواجد البعير الشارد أو العبد الآبق إن وجده في المصر دينارا قيمته عشرة دراهم فضة ، وإن وجده في غير مصره أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ، فأما غير البعير والعبد فليس فيهما شئ موظف بل له أجره على عادة القوم .
الينابيع الفقهية — صفحة 286 | علي أصغر مرواريد