منهما ، وهي المشاهدة لها ، ولم يحصل في الأخرى ، فصح في تلك المشاهدة وبطل في الغائبة .
مسألة : إذا استأجر من غيره قميصا ليلبسه فاتزر به ، هل عليه فيه ضمان أم لا ؟
الجواب : إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به ، كان عليه الضمان لأن الاتزار أشد
وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به .
مسألة : إذا استأجر دابة ليركبها أو ليحمل عليها مسافة معينة من طرابلس مثل
أن يكون المسافة إلى ناحية مصر فسافر بها إلى جانب حلب ، هل عليه ضمانها أم لا ؟
الجواب : إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة ، لأنه قد تعدى ما وقع الشرط عليه وقد
قيل أن المسافتين إن كانت متساويتين في السهولة والحزونة لم يكن عليه ضمان والأول أصح
مسألة : إذا استأجر غيره لينقل ميتة على أن يكون جلدها له ، هل تجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأن جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف .
مسألة : إذا حبس انسان غيره حرا كان المحبوس أو مملوكا فسرقت ثيابه هل
عليه ضمان ذلك أم لا ؟
الجواب : عليه ضمان ذلك لأن الحبس سبب السرقة ، وإذا كان كذلك كان عليه ضمان
كما ذكرناه .
مسألة : إذا قال لخياط إن خطت لي هذا اليوم ، فلك درهمان وإن خطته في غد كان
لك درهم ، هل يصح هذا العقد أم لا ؟
الجواب : هذا العقد صحيح لقول النبي ص : المؤمنون عند
شروطهم . لأن الأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل عليه .
مسألة : إذا استأجر راعيا ليرعي له غنما معينة وهلكت أو هلك بعضها هل ينفسخ
العقد بذلك أم لا ؟ وإن لم ينفسخ العقد ، هل له إبدالها بغيرها أم لا ؟
الجواب : إذا هلك الغنم كلها انفسخ له العقد ، ولم يكن له إبدالها ، لأن العقد وقع
على ما هو معين وهو الهالك . فإن هلك بعضها انفسخ العقد في الهالك وبقي في ما لم يهلك منها
ولم يبدل الهالك بغيره ، مثل ما قدمناه من أن العقد وقع على معين واختص به ويشرط فيه
بدل ولا غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 290
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٠