تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
منهما ، وهي المشاهدة لها ، ولم يحصل في الأخرى ، فصح في تلك المشاهدة وبطل في الغائبة . مسألة : إذا استأجر من غيره قميصا ليلبسه فاتزر به ، هل عليه فيه ضمان أم لا ؟ الجواب : إذا استأجر القميص ليلبسه فاتزر به ، كان عليه الضمان لأن الاتزار أشد وأبلغ في بلاه وتخريقه من لبسه ولم يشترط الاتزار به . مسألة : إذا استأجر دابة ليركبها أو ليحمل عليها مسافة معينة من طرابلس مثل أن يكون المسافة إلى ناحية مصر فسافر بها إلى جانب حلب ، هل عليه ضمانها أم لا ؟ الجواب : إذا فعل ذلك كان عليه ضمان الدابة ، لأنه قد تعدى ما وقع الشرط عليه وقد قيل أن المسافتين إن كانت متساويتين في السهولة والحزونة لم يكن عليه ضمان والأول أصح مسألة : إذا استأجر غيره لينقل ميتة على أن يكون جلدها له ، هل تجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك لأن جلود الميتة لا يجوز بيعها بغير خلاف . مسألة : إذا حبس انسان غيره حرا كان المحبوس أو مملوكا فسرقت ثيابه هل عليه ضمان ذلك أم لا ؟ الجواب : عليه ضمان ذلك لأن الحبس سبب السرقة ، وإذا كان كذلك كان عليه ضمان كما ذكرناه . مسألة : إذا قال لخياط إن خطت لي هذا اليوم ، فلك درهمان وإن خطته في غد كان لك درهم ، هل يصح هذا العقد أم لا ؟ الجواب : هذا العقد صحيح لقول النبي ص : المؤمنون عند شروطهم . لأن الأصل جواز ذلك والمنع منه يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل عليه . مسألة : إذا استأجر راعيا ليرعي له غنما معينة وهلكت أو هلك بعضها هل ينفسخ العقد بذلك أم لا ؟ وإن لم ينفسخ العقد ، هل له إبدالها بغيرها أم لا ؟ الجواب : إذا هلك الغنم كلها انفسخ له العقد ، ولم يكن له إبدالها ، لأن العقد وقع على ما هو معين وهو الهالك . فإن هلك بعضها انفسخ العقد في الهالك وبقي في ما لم يهلك منها ولم يبدل الهالك بغيره ، مثل ما قدمناه من أن العقد وقع على معين واختص به ويشرط فيه بدل ولا غيره .