فيها فله الغلة ولصاحب الأرض طسقها .
من آجر أرضا ثم باعها لم يبطل الإجارة سواء كان بحضرة المزارع أو لا وصح البيع
وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة ، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات ،
وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر .
إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة سواء
تصرف وانتفع أو لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 214
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٤