تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
المقنع باب المزارعة والإجارة وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء سئل الصادق ع عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للأرض وثلثا للبقر . فقال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا . ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا ، فإنه يحرم الكلام فيها . وسئل عن مزارعة المسلم المشرك ويكون من عند المسلم البذر والبقرة ، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج . قال : لا بأس . ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام . والخراج على العلج . ولا بأس بأن يستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك . وروى الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة . ولا بأس أن يبيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا ، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا . فإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا ، وقال : أجرنيها بكذا وكذا . إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك . فلم يزرعها الرجل . فإن له أن يأخذه بماله ، فإن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك . وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهي خربة ، فقال : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو