الوسيلة إلى نيل الفضيلة
فصل في بيان الوديعة
الوديعة : كل مال أو شئ جعل في يد الغير للحفظ ، وأمانة جميع أصناف الناس سواء
إلا المال المغصوب بثلاثة شروط : إذا عرفه غصبا ولم يختلط بماله على وجه لا يتميز وأمكنه
أن لا يدفع إليه .
وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين : بالقبض والتسليم ، ولم يضمن إلا
بثلاثة شروط : بالتفريط والتصرف فيه أو حكم التصرف وترك الرد إذا طولب به لغير
عذر ، فإذا صار ضامنا وتلف لزمه قيمة يوم التلف ، فإن اختلفا في القيمة ولم يكن هناك بينة
كان القول قول المودع مع اليمين ، وإن لم يتلف لم يزل الضمان إلا بالرد واستأنف الوديعة إن
شاء ، وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة ، فإن
ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمه اليمين إن لم يفرط .
الينابيع الفقهية — صفحة 130
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٠