تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل في بيان الوديعة الوديعة : كل مال أو شئ جعل في يد الغير للحفظ ، وأمانة جميع أصناف الناس سواء إلا المال المغصوب بثلاثة شروط : إذا عرفه غصبا ولم يختلط بماله على وجه لا يتميز وأمكنه أن لا يدفع إليه . وهي عقد جائز من الطرفين وتصح بشرطين : بالقبض والتسليم ، ولم يضمن إلا بثلاثة شروط : بالتفريط والتصرف فيه أو حكم التصرف وترك الرد إذا طولب به لغير عذر ، فإذا صار ضامنا وتلف لزمه قيمة يوم التلف ، فإن اختلفا في القيمة ولم يكن هناك بينة كان القول قول المودع مع اليمين ، وإن لم يتلف لم يزل الضمان إلا بالرد واستأنف الوديعة إن شاء ، وإذا ادعى من عنده الوديعة هلاكها قبل قوله بغير يمين ما لم يظهر منه خيانة ، فإن ادعى عليه التفريط من غير بينة لزمه اليمين إن لم يفرط .