وأما الوكالات : فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول . وهي على ضربين : مشروطة
ومطلقة ، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط ، ولا يجوز تعديه . والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام
الموكل على العموم . وكما أن للعاقل أن يوكل عن نفسه ، فللحاكم أن يوكل عن السفهاء .
والوكلاء على ضربين : مسلم وذمي . فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وعلى
الذمي وللذمي على المسلم . فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الاسلام ، ويتوكل
المسلم على أهل الذمة والذمي على الذمي . ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم
فيما وكل فيه ، وباللغة التي يخاطب بها .
الينابيع الفقهية — صفحة 9
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩