جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق بالوكالات
مسألة : إذا ادعى الوصي الانفاق على اليتيم ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك أن القول قول الوصي مع يمينه ، لأنه يتعذر عليه ها هنا إقامة
البينة على سائر ما ينفقه ، من قليل وكثير .
مسألة : إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم بعد بلوغه وأنكر اليتيم ذلك ، ما
الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك أن القول ، قول اليتيم مع يمينه وعلى الوصي البينة على ما
ادعاه من تسليم المال ، لأن الله سبحانه قال : وأشهدوا عليهم . فأمرنا بالإشهاد ولو كان
الوصي مقبول القول لما أمرنا بالإشهاد ولا طلق الرفع كما قال في رد الوديعة فليؤد الذي
أمانته . ومفارقة هذه المسألة المسألة التي تقدمتها إنما هو من حيث أن تلك تتعذر على الوصي
إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال ، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال
وليس مثل ذلك في هذه المسألة ، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة لا يتعذر فيه إقامة
البينة عليه .
مسألة : إذا ادعى الوكيل تلف المال وأنكر الملأ كل ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك أن القول قول الوكيل مع يمينه ، إذا كان وكيلا بغير جعل
لأنه أمين وقد تلف ظاهرا وباطنا ويتعذر عليه إقامة البينة على ذلك .
مسألة : إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل وأنكر الموكل ذلك . ما
الينابيع الفقهية — صفحة 10
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠