أمكن إعلامه ، فإذا فعل بطلت الوكالة فيما أشهد به ولم يمض شئ مما يفعل الوكيل بعد
الإشهاد والإعلام مع إمكانه ومن دون الإعلام مع تعذره ، فإن لم يعلم الوكيل مع التمكن من
ذلك لم تنفسخ الوكالة وإن أشهد بالفسخ ، وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل .
وإن اختلفا فادعى الموكل الإعلام وأنكر الوكيل فعلى الموكل البينة بإعلامه ، ولم يكفه
ثبوت عزله مع إمكان إعلامه ، فإن فقدت البينة حلف الوكيل ومضى ما فعله ، وإذا أقام
الحاكم قيما للمحجور عليهم مضى فعله الموافق للمعروف لهم وعليهم وبطل ما خالف .
الينابيع الفقهية — صفحة 6
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦