وإنما تجب الشفعة على المبتاع ويلزمه الثمن على حد ما يلزم المبتاع ويلزمه الغائب
والطفل والوقف إذا كان غبطة له ، وللشفيع أن يمنع من الإقالة والرد بالعيب وأن يفسخ
البيع إذا باع ما ابتاعه إذا علم به وهو مخير بين إبطال البيع والشفعة على المبتاع الأول ،
والرضى بالبيع والشفعة على المبتاع الثاني ، والشفعة لا تورث كالأموال .
الينابيع الفقهية — صفحة 340
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٠