الاجماع المشار إليه .
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب أو علم بالعيب ورضي به لم
يلزم الشفيع ذلك بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء .
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن وفقدت البينة فالقول قول المشتري
مع يمينه بدليل الاجماع المتكرر .
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث وعند بعضهم لا تورث .
الينابيع الفقهية — صفحة 338
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٨