الوسيلة إلى نيل الفضيلة
باب الشفعة :
الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط : أحدهما :
أن ينتقل عنه بالبيع .
والثاني : أن يباع بذوات الأمثال من الثمن .
والثالث : الخلطة في نفس المبيع أو في حقوقه من الطريق ، والنهر والساقية إذا لم
يقتسمها بالمهاياة .
والرابع : أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا .
والخامس : أن يكون المبيع بين اثنين .
والسادس : أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما .
والسابع : المطالبة بها على الفور .
وتسقط بثلاثة عشر شيئا : بانتقال الملك بغير البيع وبذوات القيمة وبزيادة الشريك
على اثنين وبتمييزه بجميع الحقوق وبإشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة
بالاشتراك في الطريق ، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما وبقسمة الساقية بالمهاياة
وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما ، وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن
طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن الابتياع إذا عرض عليه بثمن معين وبيع بأكثر منه أو بمثله
وإذا عرض عليه بالبيع من فلان ، وبيع منه وبيع نصيبه بعد ما علم بثبوت الشفعة قبل
المطالبة بها ، ويعجز الشفيع عن الثمن وبالمدافعة بالثمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 339
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٩