كانت مطلقة إلا أن تكون المطلقة في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا
توكيله .
إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأنه
أمين .
إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ، وكذا
إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد .
ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا
فيتضاد الغرضان في ذلك ، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه ، ولا من ابنه
الصغير ، ولا من عبده المأذون له في التجارة ، لئلا تلحقه التهمة ، وإذا قال : وكلتك في قبض
حقي من زيد ، ثم مات زيد لم يكن له المطالبة من الورثة لأن اللفظ لم يتناول الورثة ، وإن
قال : وكلتك في قبض حقي الذي على زيد ، كان له مطالبة الورثة لأن ذلك من المطالبة
بحقه الذي كان على زيد .
إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك كان للموكل
والوكيل جميعا المطالبة بالثمن ، ولا يكون الإبراء منه إلا للموكل .
وإذا اشترى لموكله شيئا وذكر حال العقد أنه يشتريه لموكله كان للبائع مطالبة أيهما
شاء بالثمن .
إذا وكل رجلين في التصرف وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده كان كل
منهما وكيلا على حدة ، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما ، أو أطلق الوكالة لهما لم يكن لأحدهما
الانفراد بالتصرف ، فإذا مات أحدهما ، أو غاب ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرف
إلا بعد تجديد توكيله .
إذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل لم يصح الشرى في حق الموكل ، وصح في
حق الوكيل إن اشتراه في الذمة ( أو ) مطلقا .
الينابيع الفقهية — صفحة 27
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧