ويجب تعريفها حولا ولو متفرقا سواء نوى التملك أو لا ، وهي أمانة في الحول وبعده ما لم
ينو التملك فيضمن ، ولو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه ، فلو أتلفها ضمن بعد عتقه ،
ولا يجب على المالك انتزاعها منه وإن لم يكن أمينا ، ويجوز للمولى التملك بتعريف
العبد ، ولا تدفع إلا بالبينة لا بالأوصاف وإن خفيت ، نعم يجوز الدفع . فلو أقام غيره بها
بينة استعيدت منه ، فإن تعذر ضمن الدافع ورجع على القابض .
والموجود في المفازة والخربة أو مدفونا في أرض لا مالك لها يتملك من غير تعريف إذا
لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا وجب ، ولو كان للأرض مالك عرفه فإن عرفه وإلا فهو
للواجد ، وكذا لو وجده في جوف دابة عرفه مالكها ، أما السمكة فللواجد إلا أن تكون
محصورة تعلف ، والموجود في صندوقه أو داره مع مشاركة الغير لقطة ولا معها حل ، ولا
يكفي التعريف حولا في التمليك بل لا بد من النية .
الينابيع الفقهية — صفحة 248
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٨