الثاني انتزعت من الأول ، ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد دفع بحكم
الحاكم ، فإن دفع باجتهاده ضمن .
ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين بل المثل أو القيمة إن لم
تكن مثلية ، فإن رد العين وجب على المالك القبول ، وكذا لو عابت بعد التملك مع
الأرش على إشكال .
والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ، وفي التبعية للقطة نظر أقربه
ذلك وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك وإلا فكالأول ، ولو رد العين لم
يجب رد النماء .
فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة لأن المدفوع ليس
نفس العين ويرجع على الأول للتحقق ببطلان الحكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 245
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٤٥