يقبضها .
فإن غصب عصير سدا فأغلاه بالنار فنقص كيله وزادت قيمة الباقي بقدر ما نقص
ضمن تمام الكيل .
فإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان فعليه قيمته ولم ينزع لحرمته ، وإذا غصب
عبدا أعور في يد الغاصب فادعى المالك أنه أعور عند الغاصب فالقول قول الغاصب مع
يمينه .
وإذا غصب ألف درهم من زيد وألف درهم من عمرو وخلطهما فلم يتميزا فهما
شريكان ولا يملكهما الغاصب ، وإذا ادعى أنه غصب منه هذا الدرهم فشهد له شاهد
بغصبه يوم الجمعة والآخر يوم الخميس لم يكمل وله الحلف مع أحدهما وثبت ذلك ،
وكذلك لو شهد أحدهما بغصبه يوم الخميس وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل فإن
شهدا معا بإقراره بذلك في وقتين ثبت لأنه يرجع إلى واحد .
وإذا غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو شابا فشاخ ، رده وما نقص من
قيمته ، وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله أو أجود منه فهما شريكان ، وإن خلطه بدونه
ضمن مثله ولا يكون شريكا ، وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره فتلف في يده ضمن قيمته
سواء مات بسبب أو حتف أنفه ، فإن غصب حرا صغيرا فمات في يده لم يضمنه بسبب
كوقوع حائط أو أكل سبع أو لسع حية أو حتف أنفه ، وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده
ثم نقصت فباعه ضمن المشتري قيمته عنده والبائع أكثر القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحة 148
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٨