قواعد الأحكام
كتاب الغصب وتوابعه
وفيه مقاصد :
الأول : في الغصب : وفيه مطلبان :
الأول : في الضمان : وأركانه ثلاثة :
الأول : الموجب : وهو ثلاثة :
الأول : التفويت بالمباشرة ، وهي إيجاد علة التلف كالقتل والأكل
والإحراق .
الثاني : التسبيب ، وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى إذا كان
السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف والمكره على
الإتلاف .
الثالث : إثبات اليد ، وإذا كان بغير حق فهو غصب ، وهو الاستقلال
بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب
يده ، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب .
ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي الركوب والفراش الجلوس
عليه ، وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد
الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن وإن قصد فهو غاصب للنصف ، ولو دخل الضعيف
الينابيع الفقهية — صفحة 149
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٩