تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الانتصار مسألة في الرهن : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من رهن حيوانا حاملا فأولاده خارجون عن الرهن ، فإن حمل الحيوان في الارتهان كان أولاده رهنا مع أمهاته . وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة : إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن ، وكذلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر وهو قول الثوري والحسن بن حي . وقال مالك : ما حدث من ولد فهو رهن وليست الثمرة الحادثة رهنا مع الأصل . وقال الليث ، إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن ، فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل وروي عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن . وقال الشافعي : لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن ومن تأمل هذه الأقوال على اختلافها علم أن قول الشيعة : منفرد عنها . والذي يدل على على صحة الطريقة ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل .