وسئل أبو الحسن ع عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون
وبعضها عليه اسم صاحبها وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو وربكم هو ولا بكم هو
رهن . ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : هو كماله .
فإن رهن رجل أرضا فيها ثمر فإن ثمرها من حساب ماله وله حساب ما عمل
فيها وأنفق عليها . وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها .
واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا فضاع من غير أن يضيعه فهو من مال
الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله . وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط ، إلا
الذهب والفضة لأنهما مضمونان ، شرط أم لم يشرط . وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان . فإن
أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال
إن هلك والربح بينهما . وكان أمير المؤمنين ع يضمن القصار والصائغ وكل من
أخذ شيئا ليصلحه فأفسده . وكان أبو جعفر ع يتفضل على القصار والصائغ
إذا كان مأمونا .
الينابيع الفقهية — صفحة 80
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٠