تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وسئل أبو الحسن ع عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون وبعضها عليه اسم صاحبها وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو وربكم هو ولا بكم هو رهن . ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال : هو كماله . فإن رهن رجل أرضا فيها ثمر فإن ثمرها من حساب ماله وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها . وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا فضاع من غير أن يضيعه فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله . وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط ، إلا الذهب والفضة لأنهما مضمونان ، شرط أم لم يشرط . وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان . فإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به ، فإنه يضمن المال إن هلك والربح بينهما . وكان أمير المؤمنين ع يضمن القصار والصائغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده . وكان أبو جعفر ع يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا .