تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين فإن كان عاليا لم يضر بالمارة لم يقلع وإن ضر وجب قلعه . فصل ما يصح قسمته بلا ضرر لأحد الشركاء بقسم بينهم إذا طلبوا القسمة أو بعضهم ، ولا قسمة في ما لا يتجزأ على قدر أنصباء الشركاء . دار بين شريكين فاقتسماها ، وصار السفل لأحدهما والعلو لآخر جاز إذا لم يكن فيه ظلم أو غبن ، فإن كان فيها ذلك وعلماه ورضيا به مضى القسمة ، فإن لم يعلما ولا رضياه بطلت ووجب فسخها . إذا اقتسموا دارا أو أرضا بشرط أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك بطل الشرط ، فإن جعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بالأقدام فيها بالتراضي صح . إذا كان بين جماعة دور فقال بعضهم : أريد أن آخذ حقي في كل دار ، وقال بعضهم : نجمع لكل واحد حقه في مكان واحد ، وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها قسم لكل واحد حقه في مكان واحد ، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية وأخذ كل منهم حقه منها . إذا كانوا شركاء في حوائط وأراضي في نواح متفرقة قريب بعضها من بعض وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة جاز ، وإن كان ذلك لا ينقسم على الأنصباء وفي قسمته ضرر على بعض الشركاء بحيث يخرج حقه بانفراده من الانتفاع به وجب أن يجمع حصة كل واحد في ناحيته بقيمة عادلة . إذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم قد عرفها جميعهم جاز أن يقتسموها على الصفة التي عرفوها ، ويصير لكل واحد منهم حقه بحسب ما عرفوها ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم دون بعض لم يصح قسمتها إلا بعد أن يحضروها أو من يقوم مقامهم فيه ، وكذا الشجر والأرض . إذا كان بينهم ساحة وبيوت جاز أن يقسموا البيوت بالقيمة والساحة بالذراع ،