من الدين وقد برئ من الكفالة وأنكر المكفول له ذلك . ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم فيه أن القول ، قول المكفول له مع يمينه . وعلى الكفيل البينة لأنه
مدعي والأصل بقاء كفالته . فإن حلف ، يثبت كفالته على الكفيل وإن نكل عن اليمين ردت
على الكفيل فإذا حلف ، برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به لأنه لا يصح أن يتبرأ بيمين
غيره وإنما يحلف الكفيل على ما يدعي عليه من الكفالة .
مسألة : إذا كان له على رجلين مائة درهم على كل واحد منهما خمسون درهما . فقال
له انسان آخر تكفلت لك بدين أحدهما هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأن ذلك مجهول .
مسألة : إذا كان له على رجلين مائة درهم على كل واحد منهما خمسون درهما . فقال
له انسان آخر تكفلت ببدن زيد على أنني إن جئت به وإلا فأنا كفيل لعمرو . هل يصح ذلك -
أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك : لأنه لم يلتزم إحضار زيد ولم يقطع به . والكفالة توجب
الإحضار والتسليم من غير تخيير . فلم تصح الكفالة بزيد ولا بعمرو أيضا فإنه علقها
بشرط وهو إن لم يأت بزيد . والكفالة لا يجوز أن تعلق بشرط .
مسألة : إذا قال الكفيل للمكفول له تكفلت بدينه ولا حق لك عليه وأنكر المكفول
له ذلك . ما الحكم فيه ؟
الجواب : القول ، قول المكفول له مع يمينه ، لأن الظاهر صحة الكفالة . والكفيل مدع
لما يبطلها .
مسألة : إذا تكفل اثنان لآخر ببدن انسان وسلمه الواحد منهما إلى المكفول له هل
تبرأ ذمة الآخر من الكفالة أم لا ؟
الجواب : لا تبرأ ذمة الآخر عن ذلك لأنه لا دليل عليه .
مسألة : إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين وسلمه الكفيل إلى أحدهما ، هل يبرأ
حق الآخر أم لا تبرأ ذمته ؟
الجواب : لا تبرأ ذمته من حق الآخر وبراءته من ذلك يحتاج فيها إلى دليل ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 238
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٨