تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
من الدين وقد برئ من الكفالة وأنكر المكفول له ذلك . ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم فيه أن القول ، قول المكفول له مع يمينه . وعلى الكفيل البينة لأنه مدعي والأصل بقاء كفالته . فإن حلف ، يثبت كفالته على الكفيل وإن نكل عن اليمين ردت على الكفيل فإذا حلف ، برئ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به لأنه لا يصح أن يتبرأ بيمين غيره وإنما يحلف الكفيل على ما يدعي عليه من الكفالة . مسألة : إذا كان له على رجلين مائة درهم على كل واحد منهما خمسون درهما . فقال له انسان آخر تكفلت لك بدين أحدهما هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن ذلك مجهول . مسألة : إذا كان له على رجلين مائة درهم على كل واحد منهما خمسون درهما . فقال له انسان آخر تكفلت ببدن زيد على أنني إن جئت به وإلا فأنا كفيل لعمرو . هل يصح ذلك - أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك : لأنه لم يلتزم إحضار زيد ولم يقطع به . والكفالة توجب الإحضار والتسليم من غير تخيير . فلم تصح الكفالة بزيد ولا بعمرو أيضا فإنه علقها بشرط وهو إن لم يأت بزيد . والكفالة لا يجوز أن تعلق بشرط . مسألة : إذا قال الكفيل للمكفول له تكفلت بدينه ولا حق لك عليه وأنكر المكفول له ذلك . ما الحكم فيه ؟ الجواب : القول ، قول المكفول له مع يمينه ، لأن الظاهر صحة الكفالة . والكفيل مدع لما يبطلها . مسألة : إذا تكفل اثنان لآخر ببدن انسان وسلمه الواحد منهما إلى المكفول له هل تبرأ ذمة الآخر من الكفالة أم لا ؟ الجواب : لا تبرأ ذمة الآخر عن ذلك لأنه لا دليل عليه . مسألة : إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين وسلمه الكفيل إلى أحدهما ، هل يبرأ حق الآخر أم لا تبرأ ذمته ؟ الجواب : لا تبرأ ذمته من حق الآخر وبراءته من ذلك يحتاج فيها إلى دليل ولا