وذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة .
ومحظور وهو ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام :
الأول : كل نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ
والفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير
وأجزاؤهما ، أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن النجس
لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ، ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية
المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء .
ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ، والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه
التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء ، والأقرب جواز بيع كلب الصيد
والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية - والتربية ،
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر
للتخليل وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع .
الثاني : كل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود وآلات القمار
كالشطرنج وهياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا
مسلمين ، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب
ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن
كان الوكيل ذميا ، وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا
ولو آجره لذلك حرم ، ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو
الإراقة وإلا حرم ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح
الثالث : بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيات والخنافس
والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم والحدأة
والغراب وبيضها ، والمسوخ برية كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدب أو
بحرية كالجري والسلاحف والتمساح ، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة
الينابيع الفقهية — صفحة 496
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٦