كتاب المتاجر
وفيه مقاصد :
الأول : في المقدمات : وفيه فصلان :
الأول : في أقسامها :
وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، فمنها :
واجب وهو ما يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله ولا وجه له سوى
المتجر .
ومندوب وهو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر
الحاجة بغيره .
ومباح وهو ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه .
ومكروه وهو ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه : كالصرف وبيع
الأكفان والطعام والرقيق واتخاذ الذبح والنحر صنعة والحياكة والنساجة
والحجامة مع الشرط والقابلة معه ، وأجرة الضراب وكسب الصبيان وغير المجتنب
للحرام وأجرة تعليم القرآن وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة والقصابة وركوب
البحر للتجارة وخصاء الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
الينابيع الفقهية — صفحة 495
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩٥