ينقص منه للزيادة لتجددها في ملكه ، وإن اشتراها حاملا وضع منه وأخبر أنه قوم كذلك ،
فإن اشتراه بدينار ثم باعه ثم اشتراه بنصف دينار لم يحل الإخبار بالثمن الأول ، وإذا قال :
رأس المال مائة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون ، وإن قال : بوضيعة درهم
من كل أحد عشر فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم ، وكذلك
لو قال : مواضعة العشرة
درهما .
التولية نقل ما ملكه بالعقد بالثمن الأول ويجب ذكر ذلك الثمن فيها ولا يجب
ذكره في بيع المساومة ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر ، وفي بيع
الدار ورهنها إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها ، ولا يدخل في بيع
الدار ورهنها الغرب إلا أن يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ومسمر
ومنه السلم ، ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة
ورحا تحتية مبنية ،
وإن كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والآجر واللبن يدخل
والآخر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل .
وإن اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن ، فإن
اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فإن شاء فسخ وإن شاء أمضاه
بحصته من الثمن ، وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أوان الجذاذ
وإن باع أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع ، فإن اشتراهما بطل للجهالة ، وإن اشترى أرضا
فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم تبقيته إلى أول وقت بلوغه
الحصاد ، وإن كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى البائع قلعه وطم الحفر ، ولو باع
دارا له فيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب كان عليه أرشها ، ولا يدخل في بيع القرية
مزارعها ، وأجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع وأجرة السمسار وناقد الثمن
ووزانه على المشتري .
ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وإنما الدرك على المتبائعين
ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه ، ولا يصح منه إبراء المشتري من الثمن
ويملك خيار المجلس ، فإذا نص له على البيع بمعلوم لم يخالفه ، فإن اختلفا ، فقال
الينابيع الفقهية — صفحة 487
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٧