الصرف والنكاح والوقف ، ويجوز خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها
ليست ببيع ، ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار ، ولا يصح تعليق العقود
أجمع ، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل .
بعض المكاسب المحرمة :
ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره ولا خيار للمشتري فيه
والسوم على السوم ، وبذل أكثر من الثمن للبائع في مجلس الخيار ، وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها
فيه على المشتري بأقل منه .
حرمة تلقي الركبان : وتلقي السلع لشرائها خارج البلد إلى أربعة فراسخ ، فإن فعل فصاحب السلعة بالخيار
إذا بان له الغبن على الفور ، فإن زاد عليها أو كان راجعا إلى بلده فاشترى فلا بأس ،
والاحتكار وهو حبس الأقوات كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح مع شدة
الحاجة إليها ، وحده ثلاثة أيام في الغلاء ، وفي السعة أربعون يوما والمحتكر بعد ذلك ملعون ،
وإذا لم يكن سواه وحبسه للتجارة يجبر على البيع دون السعر إلا إذا أفرط ، وإن حبسه لقوته
وقوت عياله لم يعترض وإذا خالف أهل السوق بزيادة أو نقص فكذلك ، ولا يجوز أن يبيع
حاضر لباد في البدو ، ولا بأس أن يبيع له في الحضر ويستقصي .
وإذا اشترى صبرة طعام على أنها كذا قفيزا فزادت أو نقصت ما لا يكون إلا غلطا
أخذ المشتري حقه ورد الزيادة ، وفي النقيصة إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بحصته
من الثمن وكذلك كل ما يتساوى أجزاءه .
وإن اشترى أرضا على أنها كذا جريبا أو ثوبا على أنه كذا ذراعا فبان زائدا خير
البائع في الفسخ والإمضاء ، وإن بان ناقصا خير المشتري في الفسخ والأخذ بجميع الثمن
وكذا كل ما لا يتساوى أجزاءه ، ومن كان له على غيره حق مؤجل لم يلزمه قبوله قبل حلوله
ولا بعد حلوله في غير موضع شرط التسليم ، فإن أتاه به بعد حلوله في موضع شرط التسليم
الينابيع الفقهية — صفحة 478
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٨