تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره ، وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلا ثلثه . وإن أوصى لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو مع ما فيه لمن أوصي له ، إلا أن يستثني ما فيه . وإذا أوصى لرجل سكنى داره فلازم للورثة إمضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا . وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته ، فإن كان الموصى إليه غائبا ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته ، وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها . وكتب إلى بعض موالينا ع : ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء ؟ فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف . وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين فإن كان الدين يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم شيئا ، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط المال . وكتب إلى بعض الأئمة ع : امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد ، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام ، فكتب ع : يصرف الثلث من ذلك إلى الإمام والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة . فإن قال رجل عند موته : لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال فأيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم أحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان . فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فإن الأبواب الباقية تجعل في البر ، وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل .
الينابيع الفقهية — صفحة 9 | علي أصغر مرواريد