تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وجه ، وغير المعتاض منه على ضربين : قائم العين ومستهلك ، فالقائم العين يصح الرجوع فيه ، والمستهلك لا يصح الرجوع فيه . فصل في المنحة : المنحة جهة لإطلاق الانتفاع بالممنوح ، وصفتها أن يمنح المرء غيره الشاة أو البقرة أو الناقة يحلبها مدة معلومة ، فإن قصد بذلك وجه الله تعالى مع من يصح التقرب إليه سبحانه بمعونته فعليه الوفاء بالمدة ، وإن كان لغير ذلك فله الرجوع أي وقت شاء ، والوفاء أفضل . فإن هلكت المنحة أو نقصت من غير تعد من الممنوع ولا تفريط لم يضمن ، وإن تعدى أو فرط ضمن قيمة هلاكها وأرش نقصانها . فصل في الصدقة : الصدقة وجه لتحريم التصرف على المتصدق وإباحته للمتصدق عليه ، وإنما يكون كذلك بأن يقع بما يصح التصرف فيه بملك أو إذن ، على من تصح القربة فيه ، بشرط القبض أو ما يقوم مقامه ، وإيقاعها للوجه الذي له شرعت ، مخلصا بها لله تعالى . فإذا تكاملت هذه الشروط فهي صدقة ماضية لا يجوز الرجوع فيها ، وإن اختل شرط فهي على ملك المتصدق . وهي على ضربين : أحدهما يقتضي تمليك الرقبة ، والثاني إباحة المنافع . فالأول : أن يتصدق المرء بما يصح تصرفه من الإعراض والأموال أو الحيوان أو الرباع أو الأرض قاصدا إلى تمليك الرقبة من غير شرط ، فتقبض أو يرتفع الحظر ويقبل فيخرج عن ملك المتصدق إلى ملك المتصدق عليه إن شاء أمسك وإن شاء باع أو وهب . والثاني على ضربين : مشترط ومؤبد . والمشترط على ضروب : منها : أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة