تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الدعوى . فإن أقرت المرأة بولد وصدقها الزوج أو شهدت القابلة بولادته فلحق بالفراش صح ، فإن لم يكن لها زوج أو كان وأكذبها لحق بها خاصة ويقبل إقرارها بالزوج والوالدين والمولى . فإن أقر الولد بزوجة للميت أعطاها ثمن ما في يده ، فإن أقر بأربع فالثمن بينهن ، فإذا أقر لولد بزوج لأمه أعطاه الربع . والأمة إذا أقر مولاها بوطئها فهي فراش يلحق به ولدها ، وإذا أقر أن أحد ولدي هاتين الأمتين ولدي وليس لهما زوجان - فإنه إن كان لهما زوجان لم يلحقا إلا بالزوجين مع الإمكان - ولا يكون السيد أقر بوطئهما فكان يجب إلحاقهما به - صح ويكلف التعيين ، فإن لم يعين حتى مات فإنه يقرع بينهما ، والأمة التي عين ولدها أو خرجت عليه القرعة بعد موته يحكم بأنها أم ولده استولدها في ملكه ، أو في نكاح لأن الولد يتبع الحر من أبويه أو في وطئ شبهة ويعتق من نصيب الولد ، فإن عين فادعت عليه الأخرى أنها هي هي حلف لها . فإن مات انسان فادعى شخص أنه وارثه وأقام بينة لم يسمع حتى يبين أي وارث هو وإنهما لا يعلمان له وارثا سواه ويكونا من أهل الخبرة الباطنة به . ولا يجوز أن يكلفا أن يشهدا قطعا أن لا وارث له سواه ، فإن شهدا بذلك فقد كذبا ، فإذا شهدا بما ذكرنا فإن كان الوارث ممن لا يحجب عن الإرث كالزوجين أعطي الزوج الربع والزوجة ربع الثمن ، فإن كان ممن لا فرض له كالابن ، أو ممن يجوز أن يكون وارثا وغير وارث كالأخ بحث الحاكم عن الحال وسأل ، فإذا لم يظهر شئ ، أعطي الابن أو الأخ المال كله وكفل بهما احتياطا . وإذا تزوج العبد بإذن سيده وضمن المهر للزوجة ثم باعها السيد العبد بالمهر قبل الدخول فالبيع باطل ، لأنه لو صح لملكه فانفسخ النكاح فلزم من انفساخه قبل الدخول بها من جهتها بطلان مهرها فعرى البيع عن ثمن فبطل .
الينابيع الفقهية — صفحة 363 | علي أصغر مرواريد