تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
السابعة : لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا والآخر رقا . ولو اشتبه المعين ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة . الثامنة : لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين . التاسعة : لو شهد الأخوان - وكانا عدلين - بابن للميت ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث . العاشرة : لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث ودفع إليهما ما في يده ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ، ولو أقر بوارث أولى منه ثم أقر بآخر أولى منهما فإن صدقه المقر له الأول دفع المال إلى الثاني ، وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال وغرمه للثاني ، ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا ولم يصدقه الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول . الحادية عشرة : لو أقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه ، ولو أقر بزوج آخر لم يقبل : ولو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول ، ولو أقر بزوجة وله ولد أعطاها ثمن ما في يده ، وإن لم يكن ولد أعطاها الربع وإن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية ، ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه وغرم لها مثل نصيب واحد منهن .