السابعة : لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا
والآخر رقا . ولو اشتبه المعين ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة .
الثامنة : لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين ولا يثبت بشهادة رجل
وامرأتين على الأظهر ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين .
التاسعة : لو شهد الأخوان - وكانا عدلين - بابن للميت ثبت نسبه وميراثه ولا
يكون ذلك دورا ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث .
العاشرة : لو أقر بوارثين أولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب
ويثبت الميراث ودفع إليهما ما في يده ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما ، ولو أقر بوارث
أولى منه ثم أقر بآخر أولى منهما فإن صدقه المقر له الأول دفع المال إلى الثاني ، وإن كذبه
دفع المقر إلى الأول المال وغرمه للثاني ، ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا ولم يصدقه
الأول دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول .
الحادية عشرة : لو أقر بزوج للميتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه وإن لم يكن ولد
أعطاه نصفه ، ولو أقر بزوج آخر لم يقبل : ولو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل ما
حصل للأول ، ولو أقر بزوجة وله ولد أعطاها ثمن ما في يده ، وإن لم يكن ولد أعطاها الربع
وإن أقر بأخرى غرم لها مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى ولو أقر بثالثة
أعطاها ثلث النصيب ، ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجية ، ولو أقر
بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه وغرم لها مثل نصيب واحد منهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 329
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٩