تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

كتاب الوصية

لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي لا رحم له منه ويجوز لغيرهما ، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضى إلا برضا الورثة وإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد ولو بعد وفاة الموصي . ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال وصيته إذا خرج حيا وإذا خرج ميتا فلا تصح ويكون المال لورثة الموصي . إذا أوصى لعبده بثلث ماله ، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي ، وإن كانت مثله أعتق لا له ولا عليه ، وإن كانت ، أكثر منه ولم يبلغ ضعفي الثلث أعتق واستسعى في الباقي ، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية . إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية . ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره لم يرد من مكاتبته شيئا مشروطا كان أو لا لم تصح ، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لا غير . وللإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا وبغير شرائطها وينقلها من شئ إلى شئ ومن شخص إلى آخر . وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه .