تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مخير في قبول هذه الهدية وردها ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها والزيادة أفضل ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه . ومن أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا أو إناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز .