مخير في قبول هذه الهدية وردها ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها والزيادة أفضل ، ولا يجوز
التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه .
ومن أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا أو إناثا وإن فضل
بعضهم على بعض جاز .
الينابيع الفقهية — صفحه 206
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۰۶