پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 206

پدیدآورندگان:

ص۲۰۶
مخير في قبول هذه الهدية وردها ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها والزيادة أفضل ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه . ومن أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا أو إناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز .
الينابيع الفقهية — صفحه 206 | علي أصغر مرواريد