المقروع . ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع ، فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر ،
وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث ، وإن نقص أكملنا الثلث من
الآخر .
الثانية : إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك
وأوصى لخالد قال الشيخ : يقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا ، وفيه إشكال من
حيث أن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي .
الثالثة : إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو كان
لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى .
الرابعة : لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحديهما قال الشيخ :
لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهد بدار لزيد أو عمرو .
الخامسة : إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ، ولو سأل التفريق حتى
تثبت التزكية قال في المبسوط : يفرق ، وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا
وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين ، وفي الكل
إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى .
الينابيع الفقهية — صفحة 351
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥١