تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك . دليلنا على صحة قولنا بعد الاجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى : وافعلوا الخير ، وأمره عز وجل بالطاعة على الترتيب الذي بيناه . مسألة : ومما انفردت به الإمامية : إن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكين أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته . مسألة : ومما انفردت به الإمامية : إن من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجة كان عليه كفارة يمين وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، دليلنا على صحة ما ذكرناه فيها ، تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل . مسألة : ومما انفردت به الإمامية : إن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، والدليل على ذلك ما تقدم ذكره . مسألة : ومما يظن أن الإمامية انفردت به القول : بأن ولد الزنى لا يعتق في شئ من الكفارات ، وقد روي وفاقها عن عبد الله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس ، وباقي الفقهاء يخالفون ذلك . دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، وولد الزنى يطلق عليه هذا الاسم . وقد رووا عن رسول الله ص أنه قال : لا خير في ولد الزنى لا في لحمه ولا في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا بشره ولا شئ منه ، وإجزاؤه في الكفارة
الينابيع الفقهية — صفحة 40 | علي أصغر مرواريد