تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .
دليلنا على صحة قولنا بعد الاجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها قبل هذه المسألة
بلا فصل من قوله تعالى : وافعلوا الخير ، وأمره عز وجل بالطاعة على الترتيب الذي بيناه .
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية : إن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو
إطعام ستين مسكين أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها
كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ودليلنا ما تقدم ذكره ولا معنى لإعادته .
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية : إن من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجة كان عليه كفارة يمين
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، دليلنا على صحة ما ذكرناه فيها ، تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل .
مسألة :
ومما انفردت به الإمامية : إن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن
يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، والدليل على ذلك ما تقدم
ذكره .
مسألة :
ومما يظن أن الإمامية انفردت به القول : بأن ولد الزنى لا يعتق في شئ من الكفارات ،
وقد روي وفاقها عن عبد الله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس ، وباقي الفقهاء
يخالفون ذلك .
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ، وولد الزنى يطلق
عليه هذا الاسم .
وقد رووا عن رسول الله ص أنه قال : لا خير في ولد الزنى لا في لحمه ولا
في دمه ولا في جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا بشره ولا شئ منه ، وإجزاؤه في الكفارة
الينابيع الفقهية — صفحة 40
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠