تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
المدبر يبطل تدبيره . من دبر جاريته حبلى عالما بحبلها كان حملها مدبرا ، وإن لم يعلم يعلم بذلك كان الولد رقا ، فإن حملت بعد التدبير بأولاد كانوا مدبرين ، فإن مات المدبر صاروا أحرارا من الثلث ، فإن زاد ثمنهم على الثلث استسعوا في الباقي وله أن ينقض تدبير الأم دون الأولاد . ومن أذن لمدبره فاشترى أمة ووطأها فاتت بولد منه كان كأبيه مدبرا ، فإن مات المدبر قبل مولاه فماله لمولاه دون ولده والولد على التدبير إلى أن يموت المولى . من كان عليه دين فدبر عبده فرارا من الدين ثم مات بطل التدبير وبيع العبد في الدين وللمولى التصرف في مال المدبر . إن أبق المدبر ورزق في حال إباقه مالا وولدا ثم مات هو ومولاه فما له لورثة مولاه وولده رق لهم . إذا كان عبد بين شريكين فقال كل منهما : إذا متنا فأنت حر ، صح وكان كل منهما دبر نصيبه ، فإن مات أحدهما عتق نصيبه من ثلثه وبقي النصف الآخر مدبرا إلى موت الثاني ، وما يكتسبه بعد موت الأول يكون نصفه له ونصفه للثاني . من جعل خدمة عبده لغيره وقال له : متى مات من تخدمه كنت حرا ، صح ، فإن أبق إلى موت ذلك الغير تحرر . من دبر في صحته عبيدا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم حكم بصحة الوصية الأولى أن يستوفى الثلث ، فإن نسي أو اشتبه الأمر فيه استخرج بالقرعة . تدبير ابن عشر سنين صحيح كعتقه ودونه لا يصح وكذا تدبيره إذا كان غير مميز لا يصح . يجوز تدبير المشرك دون المرتد ذميا كان السيد أو حربيا كتابيا أو وثنيا ، وله الرجوع كالمسلم . كل ما اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده ولورثته بعد وفاته من أي وجه اكتسبه ، ولا يجوز إعتاق المدبر في كفارة واجبة إلا بعد النقض لتدبيره ورده إلى محض الرق .
الينابيع الفقهية — صفحة 391 | علي أصغر مرواريد