دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة أيام
إذا رجع إلى أهله متتابعات كما قال الله عز وجل : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ، ومن
ظلل على نفسه وهو محرم أو لبس ثوبا بعد إحرامه كان عليه دم يهريقه بمنى كفارة لما صنع ،
ومن صاد وهو محرم فلم يقدر على الفدية والإطعام قوم ما وجب عليه من الفداء بمنى
وفض قيمته على البر وحسبه وصام لكل نصف صاع يوما ، قال الله تعالى : فجزاء مثل ما قتل من
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما ، وإن قدر على الإطعام ولم يقدر الفدية كان عليه في النعامة إطعام ستين مسكينا ، وفي
البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا ، وفي الظبي إطعام عشرة مساكين ، ومن نفر حمام الحرم
كان عليه لتنفيره دم شاة كفارة لذنبه .
ومن وطئ بيض نعام وهو محرم فكسره كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد
ما كسره من البيض فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يقدر على
ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما عوضا عن إطعام كل
عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام ، فإن وطئ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم
على إناثها بعدد المكسور من البيض فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يجد ذلك
ذبح عن كل بيضة شاة فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على
الإطعام صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة وكذلك من قتل جرادة ، فإن قتل جرادا
قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر ، ومن حلف بالله تعالى
وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة ، فإن حلف ثانية كفر بدم بقرة فإن حلف ثالثة كفر
بدم بدنة ، فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ فإن حلف ثلاث مرات صادقا كفر
بدم شاة ، ومن وطئ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى ، ومن تزوج بامرأة في عدتها
فارقها وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق .
الينابيع الفقهية — صفحة 26
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦