بالتفريق .
إذا نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه وجب الوفاء وإن كان قبل
الميقات .
إذا نذر أن يحج ولا مال له يحج عن غيره وأجزأ عنهما معا .
إذا شرع في صيام النذر ثم عرض له مرض أو حيض أفطر وقضى ولا شئ .
إذا نذر أن يصوم كل خميس مثلا فوافق ذلك شهر رمضان أجزأ عن رمضان دون
النذر وإن نوى النذر .
إذا نذر صوم يوم يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا شئ عليه ، وإن قدم في بعض النهار
وبعد أن أفطر لم ينعقد نذره ولا يلزمه صومه ولا صوم بدله لأنه نذر لا يمكنه الوفاء به لأن
الصوم لا يصح في بعض اليوم .
إذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر بلا عذر فعليه صوم يوم بدله وكفارة ، من أفطر يوما من
رمضان معتمدا بلا عذر ، ومن لم يتمكن بالوفاء بما نذر فلا شئ عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 134
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٤