تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
بالتفريق . إذا نذر أن يحرم بحجة أو عمرة من موضع بعينه وجب الوفاء وإن كان قبل الميقات . إذا نذر أن يحج ولا مال له يحج عن غيره وأجزأ عنهما معا . إذا شرع في صيام النذر ثم عرض له مرض أو حيض أفطر وقضى ولا شئ . إذا نذر أن يصوم كل خميس مثلا فوافق ذلك شهر رمضان أجزأ عن رمضان دون النذر وإن نوى النذر . إذا نذر صوم يوم يقدم فيه فلان فقدم ليلا فلا شئ عليه ، وإن قدم في بعض النهار وبعد أن أفطر لم ينعقد نذره ولا يلزمه صومه ولا صوم بدله لأنه نذر لا يمكنه الوفاء به لأن الصوم لا يصح في بعض اليوم . إذا نذر صوم يوم بعينه فأفطر بلا عذر فعليه صوم يوم بدله وكفارة ، من أفطر يوما من رمضان معتمدا بلا عذر ، ومن لم يتمكن بالوفاء بما نذر فلا شئ عليه .