تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

كتاب الكفارات

الكفارة ضربان : أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام وقد ذكرناه في بابه ، والآخر ضروب وتختلف أحكامها ، وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء ، وهي : العتق والصيام والإطعام والكسوة والغسل . فالعتق ضربان : أحدهما يلزم عتق من جنى عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة لفعله ، والثاني ضربان : أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل والثاني يكون له بدل على الترتيب ، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله . والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان : أحدهما يجب أن تكون مؤمنة وغيرها لا تجزئ وذلك في كفارة قتل الخطأ ، والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة وذلك في كفارة ما سواه . والبدل ضربان : إما يكون صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والآخر الإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام . والذي بدله صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب ففي موضعين : كفارة قتل الخطأ والظهار ، وعلى التخيير في أربعة مواضع : كفارة النذر وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا لغير عذر والحلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من الأئمة ع كاذبا ، وفي جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها .