كتاب الكفارات
الكفارة ضربان : أحدهما يتعلق بجنايات الإحرام وقد ذكرناه في بابه ، والآخر ضروب
وتختلف أحكامها ، وتقع الكفارة في الكل بأحد خمسة أشياء ، وهي : العتق والصيام
والإطعام والكسوة والغسل .
فالعتق ضربان : أحدهما يلزم عتق من جنى عليه مولاه بالضرب فوق الحد كفارة
لفعله ، والثاني ضربان : أحدهما يكون له بدل على التخيير بينه وبين البدل والثاني يكون له
بدل على الترتيب ، فإذا عجز عن العتق لزمه بدله .
والرقبة المعتقة في الكفارة ضربان : أحدهما يجب أن تكون مؤمنة وغيرها لا تجزئ
وذلك في كفارة قتل الخطأ ، والثاني يجوز أن تكون غير مؤمنة وذلك في كفارة ما سواه .
والبدل ضربان : إما يكون صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والآخر
الإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإذا عجز عن ذلك كفر بصوم ثلاثة أيام .
والذي بدله صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب ففي موضعين :
كفارة قتل الخطأ والظهار ، وعلى التخيير في أربعة مواضع : كفارة النذر وإفطار يوم من شهر
رمضان متعمدا لغير عذر والحلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو من الأئمة
ع كاذبا ، وفي جز المرأة شعرها في مصيبة أصابتها .