تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولا يلزمه به حنث ولا كفارة بل يكون بذلك محسنا مطيعا ، والسادس : كذلك . والسابع والثامن : يستحب حلهما وتركهما ولا يستحق بذلك مأثما ولا يلزمه به حنث ولا كفارة . والتاسع والعاشر لم يخل : إما أن يكون فعلهما أو تركهما في باب المصالح دينا أو دنيا سواء ويلزمه المقام عليه ، فإن حله أثم وحنث ولزمته الكفارة وإن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله ولم يلزمه إثم ولا حنث ولا كفارة ، وروي لزوم الكفارة وهو الأحوط . والحادي عشر : تكون اليمين على نية الحالف . والثاني عشر : إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك وإن كان محقا كان اليمين على نيته . ولا يمين للزوجة مع زوجها ولا للولد مع والده ولا للمملوك مع سيده ما لم يؤد إلى فعل قبيح أو ترك واجب . ومن حلف لدفع أذى عن نفسه أو أخيه وورى حاز به أجرا ، ومن حلف أنه لا يطأ جارية فلان فإذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذا ملكها أملكها غيره وتزوجها ، ومن كان عنده أمانة لمسلم وطالبه ظالم بها وأمكنه إنكاره أنكر فإن استحلفه حلف وورى ، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه شئ إلا أن يؤدي ذلك إلى مفسدة فإذا أدى إليها فالأولى إجابته إليه . وأما المحلوف به فأسماء الله تعالى أو صفات ذاته أو ذاته بحق ، والله والرحمن والرب والعزيز ، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة والذي بعث محمدا والذي أنزل الفرقان والذي علم السر ، ورب العرش ورب الكعبة ، والعالم بالسرائر والحي القيوم والذي أصوم له وأحج والذي أسلمت له وما أشبه ذلك . ولا يجوز اليمين بغير الله تعالى على وجه ، وإن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله ع أو من أحد الأئمة ع لم يكن يمينا ، فإن كذب أثم ولزمته كفارة النذر وإن استثنى في اليمين بمشيئة الله تعالى وكان متصلا أو في حكمه لم ينعقد ، والتنزه عن اليمين على كل حال أفضل وإن كان صادقا إلا إذا أدى إلى ضرر يجحف به ، ويجتنب
الينابيع الفقهية — صفحة 122 | علي أصغر مرواريد