ومن تزوج امرأة في عدتها ففارقها كفر بخمسة أصوع من دقيق ، ومن نام عن صلاة
العشاء حتى يمضي نصف الليل قضاها وأصبح صائما كفارة له ، وقد ذكرنا حكم الغسل
للكفارة في السعي بعد ثلاثة أيام إلى مصلوب ليراه ، وفي من ترك صلاة الكسوف عمدا
وقد احترق القرص كله .
الينابيع الفقهية — صفحة 127
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٧